• المراد بالمسألة: الحجّام والختّان والطبيب إذا استُؤجِر واحد منهم، وفعل ما أُمر به، فإنه لا ضمان عليه، وهذا مشروط بأمرين، هما:
الأول: أن يكون من أهل الحذق والمعرفة بهذه الصنعة.
الثاني: أن لا تثبت جناية يديه على ما فعل.
فإذا اختل أحد الأمرين أو هما جميعا، فإنهم يضمنون ما فعلوا بإجماع العلماء.
• من نقل الإجماع:
• الخطابي (٣٨٨ هـ) يقول: [لا أعلم خلافا في المعالج إذا تعدَّى فتلف المريض، كان ضامنا](١). نقله عنه عبد الرحمن القاسم (٢).
• الكاساني (٥٨٧ هـ) يقول: [الفصّاد (٣) والبزَّاغ (٤) والحجَّام إذا سرت جراحاتهم، لا ضمان عليهم بالإجماع] (٥).
• ابن رشد الحفيد (٥٩٥ هـ) يقول: [وأجمعوا على أن الطبيب إذا أخطأ، لزمته الدية، مثل أن يقطع الحشفة في الختان، وما أشبه ذاك. . .، ولا خلاف أنه إذا لم يكن من أهل الطب، أنه يضمن](٦). نقله عنه عبد الرحمن القاسم (٧).
(١) "معالم السنن" (٦/ ٣٧٨). (٢) "حاشية الروض المربع" (٥/ ٣٣٩). (٣) الفصد هو: قطع بعض العروق لإخراج الدم الفاسد. ويفارق الحجامة أن الفصد شق العرق، أما الحجامة مص الدم بعد الشرط. "الفواكه الدواني" (٢/ ٣٣٩)، "الموسوعة الفقهية الكويتية" (٣٢/ ١٤٧). (٤) البزغ: يقال: بزغ الحاجم والبيطار الدابة بزغا، شرط وشق، وأشعرها بمبزغة، والمِبزغ المشرط، والبزغ هو الوخز الخفي الذي لا يبلغ العصب. ينظر: "تاج العروس" (٢٢/ ٤٤١). (٥) "بدائع الصنائع" (٧/ ٣٠٥) وقد ذكره في غير مظانه، وذلك في باب الجنايات. (٦) "بداية المجتهد" (٢/ ٣١٣). (٧) "حاشية الروض المربع" (٥/ ٣٣٨ - ٣٣٩).