النتيجة: أن نفي الخلاف غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.
[[٧٩ - ٤١٦] النجاسة إذا زادت عن قدر الدرهم تغسل]
النجاسة إذا كانت على الإنسان، وزادت عن قدر الدرهم، فإن إزالتها واجبة بالإجماع (١).
• من نقل الإجماع: الكاساني (٥٨٧ هـ) حيث يقول: "وهذا كله، إذا لم يتعد النجس المخرج، فإن تعداه؛ ينظر إن كان المتعدي أكثر من قدر الدرهم؛ يجب غسله بالإجماع"(٢).
العيني (٨٥٥ هـ) حيث يقول: "وما جاوز موضع الفرج، وزاد على قدر الدرهم؛ فإنه يغسل إجماعًا، ولا تكفيه الأحجار"(٣).
ابن الهمام (٨٦١ هـ) حيث يقول عن تخصيص قدر الدرهم من النجاسة بالتجاوز عنه: "فيخص أيضًا قدر الدرهم بنص الاستنجاء بالحجر؛ لأن محله قدره، . .؛ أو بدلالة الإجماع عليه"(٤). ونقله عنه ابن نجيم دون إشارة (٥).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع المالكية (٦)، والشافعية (٧)، والحنابلة (٨).