(١) الحاوي: (٦/ ٤٦١)، وفيه: "ضمان الصبي والمجنون لا يصح لارتفاع القلم عنهما"، وإعانة الطالبين: (٤/ ٢٤١)، وفيه: "الصغير والمجنون والمبرسم الذي يهذي فلا يصح ضمانهم"، والشرح الكبير للرافعي: (١٠/ ٣٦٠).(٢) المغني (٧/ ٧٩)، والكافي: (٢/ ١٢٩)، والشرح الممتع على زاد المستقنع: (٩/ ١٨٤).(٣) مراتب الإجماع: (ص ٦٢).(٤) انظر: الحاوي: (٦/ ٤٦١).(٥) انظر: المغني: (٧/ ٧٩).(٦) انظر: الكافي: (٢/ ١٢٩).(٧) مراتب الإجماع: (ص ٦٢).(٨) درر الحكام شرح مجلة الأحكام: (١/ ٦٣٤)، وفيه: "ويجوز تعدد المكفول له أيضًا كما قلنا، فكما أن لرجل أن يكفل رجلًا واحدًا، فله أن يكفل اثنين أو ثلاثة أو أكثر كما أنه تجوز الكفالة بعدة ديون أيضًا".
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute