• من نقل نفي الخلاف: ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث يقول: "ليس فى حصول الإجزاء بالمد في الوضوء، والصاع في الغسل خلافٌ نعلمه"(١).
• الموافقون على نفى الخلاف: وافق على نفي الخلاف الحنفية (٢)، والمالكية (٣)، والشافعية (٤).
• مستند نفي الخلاف:
١ - عن سفينة -رضي اللَّه عنه-، أنه قال:"كان النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يغتسل بالصاع، ويتوضأ بالمد"(٥).
٢ - عن أنس بن مالك رضي اللَّه تعالى عنه، أنه قال:"كان النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد"(٦).
• وجه الدلالة: الحديثان يدلان على المسألة بالمطابقة من فعل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وهي أقوى أنواع الدلالات لدى الأصوليين على المسألة.
النتيجة: أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.
[[٤١ - ٢٧٤] النهي عن الإسراف في الماء عند الغسل]
وهذه المسألة مبحوثة في باب صفة الوضوء بعنوان:(النهي عن الإسراف في الماء عند الطهارة).
[[٤٢ - ٢٧٥] استحباب التيامن في الغسل]
إذا أراد المسلم الاغتسالَ، فيستحب له أن يبدأ بميامنه في اغتساله.
• من نقل الاتفاق: النووي (٦٧٦ هـ) حيث يقول عن سنن الغسل: "منها؛ استصحاب النية إلى آخر الغسل، والابتداء بالأيامن، فيغسل شقه الأيمن، ثم الأيسر، وهذا متفق على استحبابه"(٧).
والأظهر أن النووي يقصد الاتفاق المذهبي، كما يدل عليه السياق، واللَّه أعلم.