• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة, منها:
الأول: عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: (المسلمون عند شروطهم) (١).
• وجه الاستدلال: أن فيه دلالة واضحة على أنه ينبغي للمسلم أن يفي بشرطه، وأنه يلزمه أن يفي لأخيه المسلم بما اشترط على نفسه تجاهه من رد العارية.
الثاني: أن رضا المستعير بهذا الشرط، إلتزام للضرر الداخل عليه بالقلع، فكان هو الضار لنفسه، ولم يكن مضرورًا بغيره (٢).
الثالث: أن المعير لم يوجد منه الغرر، لأن العارية تسترد على كل حال (٣).
النتيجة: صحة الإجماع في أنه يجوز إعارة الأرض للغراس أو البناء واشتراط قلع ما عليها عند الرجوع (٤).
[[١٠ - ١٠] وجوب رد عين العارية إذا كانت باقية]
• المراد بالمسألة: أن من استعار عينًا، وكانت موجودة وقت الرد؛ فإنه يجب عليه أن يردعينها لا مثلها ولا قيمتها.
• من نقل الإجماع: ابن قدامة (٦٢٠ هـ) قال: [ويجب رد العارية إن كانت باقية بغير خلاف] (٥). القرافي (٦٨٤ هـ) قال: [. . وعن الثاني أن على اليد
(١) سبق تخريجه في (ص ٨٨).(٢) الحاوي الكبير (٧/ ١٢٨)، والكافي (ص ٤٨٢).(٣) تحفة الفقهاء (٣/ ٢٨٧).(٤) انظر المسألة في: تكملة شرح فتح القدير (٩/ ١٤)، والشرح الكبير مع الحاشية (٥/ ١٥٢. ١٥٣)، وأسنى المطالب (٥/ ٢٠٦) وتحفة المحتاج (٢/ ٣٧٩)، والمبدع، ابن مفلح (٥/ ٦).(٥) المغني (٧/ ٣٤١).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.