تجزئها في صلاتها.
• أدلة هذا القول: ورد عن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- أنه قدر أعلى المتعة بخادم (١).
٢ - تقدير أقلها بكسوة: أن الكسوة الواجبة في الشرع ما يكفي لستر العورة في الصلاة، فوجب ألا تقل عن ذلك (٢).
النتيجة: عدم صحة ما ذكر من أنه لا خلاف في أن متعة الطلاق غير مقدرة؛ بل هي بالمعروف؛ وذلك لما يأتي:
١ - خلاف الحنفية، والإمام أحمد في رواية عنه بتقديرها، بحيث لا يتجاوز بتقديرها نصف المهر.
٢ - خلاف عن الإمام أحمد في رواية عنه: أن أعلاها خادم، وأدناها كسوة تجزئها في صلاتها.
[[٤٠ - ٢١٥] صحة التوكيل في الطلاق]
يجوز أن يقيم الزوج وكيلًا عنه في إيقاع الطلاق على زوجته، ونقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع:
١ - ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) حيث قال: "والأصل المجتمع عليه أن الطلاق بيد الزوج، أو بيد من جعل إليه" (٣).
٢ - الكاساني (٥٨٧ هـ) حيث قال: "وأجمعوا على أن قوله لأجنبي: طلق امرأتي؛ توكيل" (٤).
وقال أيضًا: ". . . أنه لو أضاف الأمر بالتطليق إلى الأجنبي، ولم يقيده بالمشيئة، كان توكيلًا بالإجماع" (٥).
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الكاساني، وابن عبد البر من الإجماع على صحة التوكيل في الطلاق وافق عليه الشافعية (٦)، والحنابلة (٧)، وهو قول الحسن،
(١) أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنّف" (٥/ ١٥٦).(٢) "المغني" (١٠/ ١٤٤).(٣) "الاستذكار" (٦/ ١٨٤).(٤) "بدائع الصنائع" (٤/ ٢٦٦).(٥) "بدائع الصنائع" (٤/ ٢٦٦).(٦) "الحاوي" (١٣/ ٣٧)، "روضة الطالبين" (٧/ ٤٣).(٧) "الكافي" (٤/ ٤٥٢)، "الإنصاف" (٨/ ٤٩٥).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute