١ - إذا عاد الاستثناء إلى جملة، كان المراد منه ما بقي بعد الاستثناء منها، كقوله تعالى:{فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا}[العَنكبوت: الآية ١٤]. فكان كقوله: تسعمائة وخمسين عامًا (٢).
٢ - أن الاستثناء إخبار أن المستثنى غير مراد بالكلام، فيمنع أن يدخل فيه ما لولاه لدخل (٣).
• الخلاف في المسألة: يرى أبو بكر الخلال من الحنابلة (٤) -ويرى ابن تيمية أن هذه رواية منصوصة عن الإمام (٥) - أن الاستثناء في الطلاق لا يصح، فإذا قال: أنت طالق ثلاثًا إلا واحدة، وقعت ثلاثًا.
• دليل هذا القول: أن الطلاق قد وقع، فلا يرفعه الاستثناء بعد وقوعه (٦).
النتيجة: عدم تحقق الإجماع على أن من طلق امرأته ثلاثًا إلا واحدة، أنها تقع اثنتين؛ وذلك لما يأتي:
وجود خلاف عن أبي بكر من الحنابلة -ويرى ابن تيمية أن هذا الخلاف هو رواية عن الإمام أحمد- أن الاستثناء في الطلاق لا يصح، فمن طلق امرأته ثلاثًا إلا واحدة، وقعت ثلاثًا.
[٤٩ - ٢٢٤] إذا قال لامرأته: أنت طالق ثلاثًا إلا اثنتين، وقعت واحدة:
إذا قال الرجل لامرأته: أنت طالق ثلاثًا إلا اثنتين فيقع واحدة، ونُقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن المنذر (٣١٨ هـ) حيث قال: "وأجمعوا على أن الرجل إذا قال لزوجته: أنت طالق ثلاثًا إلا اثنتين، إنها طالق واحدة"(٧).