الحطاب (٩٥٤ هـ) حيث يقول عن السواك: "لا خلاف أنه مشروع عند الوضوء، والصلاة، مستحب فيهما، وأنه غير واجب"(١).
• الموافقون على الاتفاق: وافق على هذا الاتفاق الحنفية (٢).
• مستند الاتفاق:
١ - حديث أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-، أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"لولا أن أشق على أمتي؛ لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة"(٣).
٢ - حديث عائشة -رضي اللَّه عنها-، قالت:"كان النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- إذا دخل بيته بدأ بالسواك"(٤).
• وجه الدلالة: هذان الحديثان يدلان على استحباب السواك ومشروعيته (٥)، ففي الأول يبين عليه الصلاة والسلام أنه لولا المشقة على الناس لأمرهم أمرًا لازمًا بالسواك للصلاة.
وفي الحديث الثاني من فعل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، حيث إنه كان يبتدئ بيته بالسواك، وهذه سنة فعلية، واللَّه تعالى أعلم.
• الخلاف في المسألة: هناك خلاف بين العلماء في السواك للصائم، وهذه حالة خاصة، لا تخرم الإجماع العام.
النتيجة: أن الاتفاق متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.
[[٢ - ٧٩] استحباب السواك عند الصلاة]
يستحب السواك عند الصلاة، فقبل أن يتوجه إلى ربه، يستحب له أن ينظف فمه بالسواك.
• من نقل الاتفاق: ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) حيث يقول: "اتفقوا على استحباب السواك عند أوقات الصلوات"(٦).
(١) "مواهب الجليل" (١/ ٢٦٤). (٢) "بدائع الصنائع" (١/ ١٩)، و"فتح القدير" (١/ ٢٤، ٢٥)، و"البناية" (١/ ٢٠٥). (٣) البخاري كتاب الجمعة، باب السواك يوم الجمعة، (ح ٨٤٧)، (١/ ٣٠٣)، مسلم كتاب الطهارة، باب السواك، (ح ٢٥٢)، (١/ ٢٢٠). (٤) مسلم كتاب الطهارة، باب السواك، (ح ٢٥٣)، (١/ ٢٢٠). (٥) "المغني" (١/ ١٣٤). (٦) "الإفصاح" (١/ ٢٦)، وانظر: "المغني" (١/ ١٣٤).