النتيجة: صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم وجود المخالف فيها.
[٢٨] تحريم بيع الميتة]
• المراد بالمسألة: الميتة: بفتح الميم، هي ما زالت عنها الحياة لا بذكاة شرعية (٢).
والمقصود هنا: الميتة التي زالت عنها الحياة، ولم تكن مما أباحها الشارع: كالسمك والجراد، ولا مما لا تحله الحياة منها: كالشعر والصوف والوبر والأعظم والسن والقرن، فإنه لا يجوز بيعها، بإجماع العلماء.
• من نقل الإجماع:
• ابن المنذر (٣١٨ هـ) يقول: [وأجمعوا على تحريم بيع الميتة]، وقال بعده كذلك:[وأجمعوا على تحريم ما حرم اللَّه من الميتة والدم والخنزير](٣). نقله عنه: ابن بطال، وابن قدامة، وابن القطان، والنووي، وشمس الدين ابن قدامة، وابن حجر، والشوكاني (٤).
• ابن بطال (٤٤٩ هـ) يقول: [أجمعت الأمة على أنه لا يجوز بيع الميتة والأصنام](٥). نقله عنه العيني (٦).
• الغزالي (٥٠٥ هـ) لما ذكر أن من شروط المعقود عليه: الطهارة، تكلم عن الخلاف في بيع السرجين، ثم قال: [ومعتمد المذهب: الإجماع على بطلان بيع