• ابن رشد الجد (٥٢٠ هـ) يقول: [فأما ما لا يصح ملكه، فلا يصح بيعه بإجماع: كالحر والخمر والخنزير والدم والميتة، وما أشبه ذلك](٢).
• ابن رشد الحفيد (٣)(٥٩٥ هـ) يقول: [والنجاسات على ضربين: ضرب اتفق المسلمون على تحريم بيعها: وهي الخمر. . .، والميتة بجميع أجزائها التي تقبل الحياة](٤).
• ابن الهمام (٨٦١ هـ) لما ذكر من أسباب الفساد في العقد، كون أحد العوضين محرما، ذكر نماذج منها: بيع الميتة، ثم استدل على التحريم بالنص، وبعده قال:[وأما الإجماع -أي: على تحريم بيعها- فظاهر](٥).
• عبد الرحمن القاسم (١٣٩٢ هـ) يقول: [(والميتة لا يصح بيعها) بالإجماع] (٦).
• الموافقون على الإجماع:
وافق على هذا الإجماع: ابن حزم من الظاهرية (٧).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: عن جابر بن عبد اللَّه -رضي اللَّه عنهما- أنه سمع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول عام الفتح وهو
(١) "الوسيط" (٣/ ١٧). (٢) "المقدمات الممهدات" (٢/ ٦٢). (٣) محمد بن أبي القاسم أحمد ابن شيخ المالكية أبي الوليد بن رشد، الشهير بالحفيد، ولد (٥٢٠ هـ) من أهل قرطبة وتولى قضاء الجماعة، يقال: إنه ما ترك الاشتغال بالعلم منذ عقل إلا ليلتين: ليلة موت أبيه، وليلة عرسه، ألف في الفقه والفلسفة والطب، حتى بلغت ستين مصنفا، من آثاره: "بداية المجتهد"، "الكليات في الطب"، "مختصر المستصفى". توفي عام (٥٩٥ هـ). "سير أعلام النبلاء" (٢١/ ٣٠٧)، "الديباج المذهب" (ص ٢٨٤)، "شجرة النور الزكية" (ص ١٤٦). (٤) "بداية المجتهد" (٢/ ٩٤). (٥) "فتح القدير" (٦/ ٤٠٣). (٦) "حاشية الروض المربع" (٤/ ٣٣٨). (٧) "المحلى" (١/ ١٢٨).