النتيجة: أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.
[[٢٠ - ١٢٩] غسل ما فوق المرفقين والكعبين غير مستحب]
إذا أراد المسلم الوضوء، فإنه يستحب له أن يغسل ما فوق المرفقين والكعبين.
• من نقل الإجماع: ابن بطال (٤٤٩ هـ) حيث يقول عن قول أبي هريرة في استحباب غسل ما فوق المرفقين والكعبين: "هذا الذي قاله أبو هريرة لم يتابع عليه، والمسلمون مجمعون على أن الوضوء لا يتعدى به ما حد اللَّه ورسوله، ولم يجاوز رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قط مواضع الوضوء فيما بلغنا". نقله عنه النووي (١)، والشوكاني (٢).
القاضي عياض (٥٤٤ هـ) حيث يقول بعد ذكره لرأي أبي هريرة في إطالة الغرة والتحجيل: "والناس مجموعون (٣) على خلاف هذا"(٤). ونقله عنه الموّاق (٥)، والشوكاني (٦).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنابلة في رواية (٧).
• مستند الإجماع:
١ - استدل المالكية على هذا القول بأن عمل أهل المدينة على عدم إطالة الغرة، وهي غسل ما فوق المرفقين والكعبين (٨).
٢ - أن إطالة الغرة فيه زيادة على محل الفرض، والزيادة في الدين بدعة (٩).
• الخلاف في المسألة: خالف في المسألة الشافعية (١٠)، والحنفية (١١)، والحنابلة على الصحيح من المذهب (١٢)، فقالوا باستحباب غسلهما.
قال النووي:"هذا الذي ذكرناه من استحباب غسل ما فوق المرفقين والكعبين هو مذهبنا لا خلاف فيه بين أصحابنا"(١٣).
واستدلوا بحديث أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قال: "إن أمتي يأتون يوم القيامة