• الخلاف في المسألة: خالف داود، وابن حزم في المسألة، وقالوا: لو اغتسل قبل الغروب أجزأ (١).
وهو قول إبراهيم النخعي (٢)، وهو محكي عن الحسن بن زياد حيث يقول: إن الغسل لليوم وليس للصلاة، فجعلوا قوله في مسألتنا مخالفًا للجمهور (٣)، إلا أن ابن نجيم رجح أنه يشترط كونه قبل الصلاة (٤).
واستدلوا بحديث أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، قال:"حق اللَّه على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام"(٥).
فالأمر في الحديث لليوم وليس للصلاة (٦).
النتيجة: أن الإجماع غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.
[[٥٣ - ٢٨٦] غسل العيدين مستحب]
إذا جاء يوم العيد، فإنه يستحب للمسلم الاغتسال (٧).
• من نقل الإجماع: ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) حيث يقول عن غسل العيدين: "واتفق الفقهاء على أنه حسن لمن فعله"(٨).
ابن رشد (٥٩٥ هـ) حيث يقول: "أجمع العلماء على استحسان الغسل لصلاة العيدين"(٩).
النووي (٦٧٦ هـ) حيث يقول: "ومن الغسل المسنون؛ غسل العيدين، وهو سنة
(١) "المحلى" (١/ ٢٦٦)، وانظر: "نيل الأوطار" (١/ ٢٩٢). (٢) "المحلى" (١/ ٢٦٦). (٣) "بدائع الصنائع" (١/ ٢٧٠)، و"البحر الرائق" (١/ ٦٧). (٤) "البحر الرائق" (١/ ٦٧). (٥) البخاري كتاب الجمعة، باب هل على من لم يشهد الجمعة، (ح ٨٥٦)، (١/ ٣٠٥)، مسلم كتاب الجمعة، باب الطيب والسواك يوم الجمعة، (٨٤٩)، (٢/ ٥٨٢). (٦) "المحلى" (١/ ٢٦٦). (٧) وهذه المسألة وإن كانت لم تذكر في باب الغسل، بل في الصلاة، إلا أنني ذكرتها لأن الحنابلة يذكرون الغسل في العيدين في الأغسال المستحبة في باب الغسل. (٨) "الاستذكار" (١/ ٣٧٨). (٩) "بداية المجتهد" (١/ ٢٩٧).