ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث يقول: "ولا خلاف في وجوب الغسل بالحيض والنفاس" (١).
النووي (٦٧٦ هـ) حيث يقول: "أجمع العلماء على وجوب الغسل بسبب الحيض، وبسبب النفاس" (٢). ونقله عنه ابن قاسم (٣).
الزركشي (٧٧٢ هـ) حيث يقول: "لا خلاف في وجوب الاغتسال بذلك -الحيض والنفاس- في الجملة" (٤).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع المالكية (٥).
• مستند الإجماع:
١ - أن دم النفاس دم حيض مجتمع، فيأخذ حكمه، ويستدل على وجوب الغسل من النفاس بأدلة الحيض (٦).
٢ - أن دم النفاس يحرم الصوم والوطء، ويسقط فرض الصلاة؛ فأوجب الغسل كالحيض، فيأخذ حكمه إذًا (٧).
النتيجة: أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.
[[١٢ - ٢٤٥] غسل النفاس كغسل الحيض]
إذا خرجت المرأة من النفاس، فإنها تغتسل كما تغتسل من الحيض، وعلى هذا حكى ابن حزم الإجماع.
• من نقل الإجماع: ابن حزم (٤٥٦ هـ) حيث يقول: "وقد صح الإجماع بأن غسل النفاس كغسل الحيض" (٨).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية (٩)، والمالكية (١٠)،
(١) "المغني" (١/ ٢٧٧).(٢) "المجموع" (٢/ ١٦٨).(٣) "حاشية الروض" (١/ ٢٧٧).(٤) "شرح الزركشي" (١/ ٢٨٨).(٥) "التاج والإكليل" (١/ ٤٥١).(٦) "المهذب" (٢/ ١٦٧) مع "المجموع"، و"المغني" (١/ ٢٧٧).(٧) "المهذب" (٢/ ١٦٧) مع "المجموع"، و"المغني" (١/ ٢٧٧).(٨) "المحلى" (١/ ٢٨٥).(٩) "بدائع الصنائع" (١/ ٣٨)، و"البحر الرائق" (١/ ٦٤).(١٠) "التاج والإكليل" (١/ ٤٥١).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute