النتيجة: أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.
[[٤٥ - ٢٧٨] مشروعية تخليل الشعر بالماء في الغسل]
يشرع للمغتسل أن يخلل شعره بالماء، وقد نفى الشوكاني حفظه لمخالف في ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن بطال (٤٤٩ هـ) حيث نقل عنه العيني (١) حكايته الإجماع على تخليل شعر الرأس". أي: على مشروعيته.
الشوكاني (١٢٥٠ هـ) حيث يقول: "والحديث (٢) يدل على مشروعية تخليل الشعر بالماء في الغسل، ولا أحفظ فيه خلافًا" (٣).
ابن قاسم (١٣٩٢ هـ) حيث يقول: "ولا خلاف في مشروعية تخليل الشعر بالماء في الغسل" (٤).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية (٥)، والمالكية (٦)، والشافعية (٧)، والحنابلة (٨).
• مستند الإجماع:
١ - حديث أسماء -رضي اللَّه عنها-، أنها سألت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن غسل الجنابة، فقال: "تأخذ ماءً، فتطهَّر، فتحسن الطهور، أو تبلغ الطهور، ثم تصب على رأسها، فتدلكه حتى تبلغ شؤون (٩) رأسها، ثم تفيض عليها الماء" (١٠).
• وجه الدلالة: قوله عليه الصلاة والسلام: "فتدلكه حتى تبلغ شؤون. . . " فالدلك للشعر نوع من التخليل، وبلوغ شؤون الرأس لا يكون إلا بالتخليل (١١)، واللَّه تعالى أعلم.
(١) "عمدة القاري" (١/ ٧٧). (٢) حديث علي، وسيأتي في المستند. (٣) "نيل الأوطار" (١/ ٣٠٩). (٤) "حاشية الروض" (١/ ٢٨٧). (٥) "عمدة القاري" (٣/ ٧٧). (٦) "الفواكه الدواني" (١/ ١٤٨)، و"حاشية الدسوقي" (١/ ١٣٤). (٧) "السراج الوهاج" (١/ ٢١). (٨) "المغني" (١/ ٢٨٧)، و"الإنصاف" (١/ ٢٥٣). (٩) شؤون: جمع شأن والشؤون مواصل قطع الرأس، "طلبة الطلبة" (١٩). (١٠) مسلم كتاب الحيض، باب استحباب استعمال المغتسلة من الحيض فرصة من مسك في موضع الدم، (ح ٣٣٢)، (١/ ٢٦١). (١١) انظر: "المغني" (١/ ٣٠١).