وفعله -صلى اللَّه عليه وسلم- (١) حيث استسلف من رجل بَكْرًا (٢)، فقدمت عليه إبل من إبل الصدقة، فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكْرَه، فرجع إليه أبو رافع، فقال: لم أجد فيها إلا خيارًا رباعيًا، فقال:"أعطه إياه، إن خيار الناس أحسنهم قضاء"(٣).
وعن أبي هريرة (٤) قال: استقرض رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- سنًّا فأعطاه سنًّا خيرًا من سنه، وقال:"خياركم أحاسنكم قضاء"(٥).
ثانيًا: تعريف التوثيقات، وأدلة مشروعيتها:
أ - تعريف التوثيقات: توثيقات، جمع مفردها (توثيقة).
لغة: من الفعل (وثّق) المشدد، مصدره (توثيقًا) واسم المرة منه (توثيقة).
ومنه: وَثَّقْتُ الشيء تَوْثيقًا فهو مُوَثَّق. والوَثيقةُ: الإِحْكام في الأَمر (٦).
وشرعًا: ضمان الديون لأصحابها وتأمين الدائن على دينه (٧).
ومن عقودها: عقد الكفالة، وعقد الحوالة، وعقد الرهن، وعقد الضمان.
ب- أدلة مشروعية التوثيقات:
ستأتي بالتفصيل بعض أحكام هذه العقود في مواضعها، مع أدلة مشروعيتها، كحكم الكفالة والرهن.
(١) انظر الاستدلال بهذا الحديث: الأم: (٣/ ١١٧)، والمدونة الكبرى: (٣/ ١٧٩)، وشرح معاني الآثار: (٤/ ٥٩) - للإمام أبي العز الحنفي، والكافي لابن قدامة: (٢/ ٧٠). (٢) بَكْرًا: البَكر من الإبل هو الصغير كالغلام من الآدميين، والأنثى بكرة، فإذا استكمل ست سنين ودخل في السابعة وألقى رباعية فهو رباع، والأنثى رباعية. انظر: شرح مسلم للنووي: (١١/ ٣٧). (٣) مسلم (٣/ ١٢٢٤، رقم: ١٦٠٠). (٤) انظر الاستدلال بهذا الحديث: شرح معاني الآثار: (٤/ ٥٩)، والشرح الكبير للرافعي: (٩/ ٣٤٦). (٥) الترمذي (٣/ ٦٠٧، رقم: ١٣١٦) وقال: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. والحديث عند الشيخين بأطول من هذا، وسيأتي في مستند المسألة الأولى. (٦) لسان العرب: (١٠/ ٣٧١). (٧) الفقه الإسلامي وأدلته: (٤/ ٥٩٩).