النتيجة: عدم صحة الإجماع في عدم وجوب الوصية إلا لمن عليه حق واجب.
قال ابن المنذر:(وشذ أهل الظاهر فأوجبوها فرضًا إذا ترك مالًا كثيرًا ولم يوقتوا في وجوبها شيئًا)(١).
وقال القرافي:(والجمهور على عدم الوجوب إلا من كان عنده وديعة أو عليه دين)(٢).
وقال الشوكاني:(ونسب ابن عبد البر القول بعدم الوجوب إلى الإجماع وهي مجازفة)(٣).
[[١٤٤ - ٣] وجوب الوصية على من كانت ذمته مشغولة بحق مالي]
• المراد بالمسألة: أنه يجب على من كانت ذمته مشغولة بحق للآخرين، كدين، أو أمانات؛ كودائع، أو حقوق واجبة أن يوصي بذلك.
• من نقل الإجماع: ابن المنذر (٣١٩ هـ): قال [وأجمع الجمهور أن الوصية غير واجبة إلا على من عليه دين أو عنده وديعة فيوصي بذلك](٤).
ابن عبد البر (٤٦٢ هـ) قال: [وقد أجمع العلماء على أن الوصية غير واجبة على أحد، إلا أن يكون عليه دين أو تكون عنده وديعة أو أمانة فيوصي بذلك. . وقد شذت طائفة فأوجبت الوصية ولا يعدون خلافًا على الجمهور](٥).
ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) قال: [وأجمعوا على أن من كانت ذمته متعلقة بهذه
(١) الإقناع لابن القطان (٣/ ١٣٧٥ - ١٣٧٦). (٢) انظر: الذخيرة (٧/ ٦). (٣) نيل الأوطار (٦/ ١٤٣). (٤) انظر: المسألة السابقة (ص ٣٤٦). (٥) التمهيد (١٤/ ٢٩٢)، وقال في: (٢٣/ ٢٣٨): [والوصية بالدين فرض عند الجميع إذا لم يكن عليه بينة، فإذا لم يوص به كان عاصيًا، وبعصيانه ذلك يحبس عن الجنة، واللَّه أعلم].