الأشياء (١)، أو بأخذها، فإن الوصية بها واجبة عليه فرضًا] (٢).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (٣)، والشافعية (٤)، والصنعاني (٥).
قال الماوردي:(وأما على من كانت عليه ديون حقوق لا يوصل إلى أربابها إلا بالوصية، فتصير الوصية ذكرها وأدائها واجبة)(٦).
قال الموصلي:(وهي مندوبة وهي مؤخرة عن مئونة الموصي وقضاء ديونه)(٧) ويقول في كتاب الفرائض: (يبدأ من تركة الميت بتجهيزه ودفنه على قدرها ثم تقضى ديونه. . . ولأن الدين مستحق عليه، والوصية تستحق من جهته، والمستحق عليه أولى لأنه مطالب به)(٨).
قال المرداوي:(وتخرج الواجبات من رأس المال أوصى بها أو لم يوص)(٩).
قال الدردير:(. . . فتجب عليه إذا كان دينًا أو نحوه، وبندب إليها إذا كانت بقربة في غير الواجب)(١٠).
(١) يشير إلى قوله: [وأجمعوا على أن الوصية غير واجبة لمن ليست عنده أمانة يجب عليه الخروج منها، ولا عليه دين لا يعلم من هو له، وليست عنده وديعة بغير إشهاد] الإفصاح عن معاني الصحاح (٢/ ٧٠). (٢) الإفصاح عن معاني الصحاح (٢/ ٧٠)، وقال في موضع آخر [وأجمعوا على أن الوصية غير واجبة لمن ليست عنده أمانة يجب عليه الخروج منها، ولا عليه دين لا يعلم من هو له، وليست عنده وديعة بغير إشهاد]. (٣) انظر: الهداية في شرح بداية المبتدى (٤/ ٥٨٢)، والبحر الرائق (٨/ ٤٦٠)، والدر المختار مع حاشية ابن عابدين (١٠/ ٣٣٦). (٤) انظر: الأم (٨/ ٢٤١)، والمهذب (١/ ٤٤٩)، وأسنى المطالب (٦/ ٦٥). (٥) سبل السلام (٣/ ١٠٣). (٦) الحاوي الكبير، ٨/ ١٨٩. (٧) الاختيار لتعليل المختار، ٥/ ٦٢. (٨) الاختيار لتعليل المختار، ٥/ ٨٤ - ٨٦. (٩) الإنصاف، ٧/ ٢١٨. (١٠) الشرح الصغير، ٤/ ٥٧٩.