• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: عن ابن عمر أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:(ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين، إلا ووصيته مكتوبة عنده)(١).
• وجه الدلالة: أن فيه الأمر من النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في كتابة الوصية، وهذا منصرف إلى من كانت ذمته مشغولة بحق مالي، كما تقرر سابقًا (٢).
الثاني: عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- أن رجلًا قال لرسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: (إن أبي مات وترك مالًا ولم يوص، فهل يكفر عنه إن تصدقت عنه؟ قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: نعم)(٣).
• وجه الدلالة: قال ابن حزم: (فهذا إيجاب للوصية ولأن يتصدق عمن لم يوص ولا بد، لأن التكفير لا يكون إلا في ذنب)(٤).
النتيجة: صحة الإجماع في وجوب الوصية على من كانت ذمته مشغولة بحق مالي.
[[١٤٥ - ٤] لا يجوز لمن له وارث أن يوصي بجميع ماله]
• المراد بالمسألة: أن من كان له ورثة، فلا يجوز له أن يوصي بجميع ماله، ولو فعل بطلت وصيته فيما زاد على الثلث.
• من نقل الإجماع: ابن حزم (٤٥٦ هـ) قال: [واتفقوا أنه لا يجوز لمن ترك ورثة أو وارثًا أن يوصي بأكثر من ثلث ماله، لا في صحته ولا في مرضه](٥).
ابن عبد البر (٤٦٢ هـ) قال: [وأجمع علماء المسلمين أن الميت إذا مات