عن بنين أو عن كلالة ترثه أنه لا يجوز أن يوصي في ماله بأكثر من ثلثه] (١).
ابن قدامة (٦٢٠ هـ) قال: [وجملة ذلك أن الوصية لغير الوارث تلزم في الثلث من غير إجازة، وما زاد على الثلث يقف على إجازتهم فإن أجازوه جاز، وإن ردوه بطل في قول جميع العلماء](٢).
القرطبي (٦٧١ هـ) قال: [أجمع العلماء على أن من حضره الموت وله ورثة فليس له أن يوصي بجميع ماله](٣).
الخطيب الشربيني (٩٧٧ هـ) قال: (ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله، فإن زاد ورد الورثة بطلت في الزائد على الثلث بالإجماع)(٤).
- الصنعاني (١١٨٢ هـ) قال: [وفي الحديث دليل على منع الوصية بأكثر من الثلث لمن له وارث، وعلى هذا استقر الإجماع](٥).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (٦)، والشافعية (٧).
قال الماوردي:(وأما الزيادة على الثلث فهو ممنوع منها في قليل المال وكثيره)(٨).
قال الموصلي:(. . . لأن الوصية بما زاد عن الثلث لا تجوز)(٩). قال الدردير: (فإذا أوصى لأجنبي بنصف ماله مثلًا أو بقدر معين يبلغ ذلك نفذت الوصية بالثلث ورد ما زاد عليه ولو لم يكن له وارث لحق بيت
(١) الاستذكار (٢٣/ ٣١). (٢) المغني (٨/ ٤٠٤). (٣) الجامع لأحكام القرآن (٣/ ٩٧). (٤) مغني المحتاج، ٣/ ٤٦ - ٤٧. (٥) سبل السلام (٣/ ١٠٥). (٦) انظر: الهداية في شرح بداية المبتدي (٤/ ٥٨٢)، والبحر الرائق (٨/ ٤٦٠)، والدر المختار مع حاشية ابن عابدين (١٠/ ٣٣٦)، وإكمال المعلم، (٥/ ٣٦٤). (٧) انظر: الأم (٨/ ٢٤١)، والمهذب (١/ ٤٤٩)، وأسنى المطالب (٦/ ٦٥). (٨) الحاوي الكبير، ٨/ ١٩٤. (٩) الاختيار لتعليل المختار، ٥/ ٦٣.