• ابن حزم (٤٥٦ هـ) يقول: [واتفقوا على أن بيع الثمرة، بعد ظهور الطيب في أكثرها، على القطع، جائز] (١).
• العمراني (٥٥٨ هـ) يقول: [وإذا باع الثمرة أو الزرع بعد بدو الصلاح، فإن باعه بشرط القطع، صح البيع بالإجماع] (٢).
• تقي الدين السبكي (٧٥٦ هـ) يقول: [أن يبيعها بشرط القطع، فهذا جائز إجماعًا] (٣).
• الصنعاني (١١٨٢ هـ) يقول: [وأما بعد صلاحها، ففيه تفاصيل: فإن كان بشرط القطع، صح إجماعا] (٤).
• الموافقون على الإجماع:
وافق على هذه المسألة: الحنفية، والمالكية، والحنابلة (٥).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: عن أنس -رضي اللَّه عنه- "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها" (٦).
• وجه الدلالة: أن مفهوم الحديث إباحة بيعها بعد بدو صلاحها مطلقًا من غير تقييد، فيدخل في الإباحة ما كان بعد ظهور الطيب بشرط القطع.
الثاني: أنه إذا جاز بيعها بشرط القطع قبل بدو الصلاح -وقد حكي فيها الإجماع- فلأن يجوز بعد بدو الصلاح من باب أولى.
النتيجة: صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.
[١١] تملك البائع للزرع الذي لا يحصد إلا مرة أو ما المقصود منه مستتر إذا بيعت مع الأرض]
• المراد بالمسألة: إذا بيعت الأرض وكان فيها زرع لا يحصد إلا مرة: كالحنطة
(١) "مراتب الإجماع" (ص ١٥٣).(٢) "البيان" (٥/ ٢٥٦).(٣) "تكملة المجموع" (١١/ ١٤٤).(٤) "سبل السلام" (٢/ ٦٤).(٥) "فتح القدير" (٦/ ٢٨٧)، "البحر الرائق" (٥/ ٣٢٤)، "رد المحتار" (٤/ ٥٥٥)، "المنتقى" (٤/ ٢١٨)، "مواهب الجليل" (٤/ ٥٠٠)، "منح الجليل" (٥/ ٢٨٩)، "عمدة الفقه" (ص ٣١٦)، "الشرح الكبير" لابن قدامة (١٢/ ١٧١).(٦) سبق تخريجه.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.