فناءها معها، فإن باعه فالبيع باطل في الفناء] (١). نقله عنه عبد الرحمن القاسم (٢).
• الموافقون على الإجماع:
وافق على هذا الإجماع: الحنفية، والمالكية، والشافعية (٣).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: أن ملكه مختص في الدار، والدار هي: ما أدير عليه الحائط، وما كان خارجا عنها لا يدخل فيها، فلا يدخل في ملكه (٤).
الثاني: أن الفِناء ليس بملك لأحد، بل هو لجماعة المسلمين، لكن يختص به صاحب الدار فهو أحق به من غيره في الاستفادة منه (٥).
• المخالفون للإجماع:
أورد ابن عقيل من الحنابلة احتمالا بصحة بيع الدار إذا بيعت بالفناء (٦).
واستدل لقوله: بأن الفناء يعتبر من الحقوق التابعة للدار، كمسيل المياه، فيصح بيعه معه (٧).
وما ذكره احتمال وليس بقول، ومثله لا يخرق الإجماع.
النتيجة: صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم الاعتداد بالمخالفة.
٤] تملك المشتري ثمر النخل المؤبَّر وغير المؤبر:
• المراد بالمسألة: التأبير لغة: مصدر أبر، بالتخفيف والتشديد، يقال: أبر النخل إذا أصلحه ولقَّحه (٨).
(١) "الإفصاح" (١/ ٢٩٥).(٢) "حاشية الروض المربع" (٤/ ٥٣١).(٣) "مختصر اختلاف العلماء" (٣/ ٦٩)، "البحر الرائق" (٥/ ٣٢٠)، "مجمع الأنهر" (٢/ ٦٤)، "الذخيرة" (٥/ ١٥٦)، "التاج والإكليل" (٧/ ١١٧ - ١٢٤)، "مواهب الجليل" (٥/ ١٥٦ - ١٥٨)، "روضة الطالبين" (٣/ ٥٤٣ - ٥٤٤)، "أسنى المطالب" (٢/ ١٠٠)، "مغني المحتاج" (٢/ ٤٨٨ - ٤٨٩).(٤) ينظر: "المبسوط" (١٤/ ٩٧).(٥) ينظر: "مختصر اختلاف العلماء" (٣/ ٦٩).(٦) "قواعد ابن رجب" (ص ١٩٢ - ١٩٣)، "الإنصاف" (٥/ ٥٤).(٧) ينظر: المصدرين السابقين.(٨) "المحكم والمحيط الأعظم" (١٠/ ٢٩٠)، "القاموس المحيط" (ص ٤٣٥)، "إكمال =
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.