فناءها معها، فإن باعه فالبيع باطل في الفناء] (١). نقله عنه عبد الرحمن القاسم (٢).
• الموافقون على الإجماع:
وافق على هذا الإجماع: الحنفية، والمالكية، والشافعية (٣).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: أن ملكه مختص في الدار، والدار هي: ما أدير عليه الحائط، وما كان خارجا عنها لا يدخل فيها، فلا يدخل في ملكه (٤).
الثاني: أن الفِناء ليس بملك لأحد، بل هو لجماعة المسلمين، لكن يختص به صاحب الدار فهو أحق به من غيره في الاستفادة منه (٥).
• المخالفون للإجماع:
أورد ابن عقيل من الحنابلة احتمالا بصحة بيع الدار إذا بيعت بالفناء (٦).
واستدل لقوله: بأن الفناء يعتبر من الحقوق التابعة للدار، كمسيل المياه، فيصح بيعه معه (٧).
وما ذكره احتمال وليس بقول، ومثله لا يخرق الإجماع.
النتيجة: صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم الاعتداد بالمخالفة.
٤] تملك المشتري ثمر النخل المؤبَّر وغير المؤبر:
• المراد بالمسألة: التأبير لغة: مصدر أبر، بالتخفيف والتشديد، يقال: أبر النخل إذا أصلحه ولقَّحه (٨).
(١) "الإفصاح" (١/ ٢٩٥).(٢) "حاشية الروض المربع" (٤/ ٥٣١).(٣) "مختصر اختلاف العلماء" (٣/ ٦٩)، "البحر الرائق" (٥/ ٣٢٠)، "مجمع الأنهر" (٢/ ٦٤)، "الذخيرة" (٥/ ١٥٦)، "التاج والإكليل" (٧/ ١١٧ - ١٢٤)، "مواهب الجليل" (٥/ ١٥٦ - ١٥٨)، "روضة الطالبين" (٣/ ٥٤٣ - ٥٤٤)، "أسنى المطالب" (٢/ ١٠٠)، "مغني المحتاج" (٢/ ٤٨٨ - ٤٨٩).(٤) ينظر: "المبسوط" (١٤/ ٩٧).(٥) ينظر: "مختصر اختلاف العلماء" (٣/ ٦٩).(٦) "قواعد ابن رجب" (ص ١٩٢ - ١٩٣)، "الإنصاف" (٥/ ٥٤).(٧) ينظر: المصدرين السابقين.(٨) "المحكم والمحيط الأعظم" (١٠/ ٢٩٠)، "القاموس المحيط" (ص ٤٣٥)، "إكمال =
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute