وافق على هذا الإجماع: المالكية، والشافعية، والحنابلة (١).
يستند الإجماع: يستند الإجماع إلى دليل من المعقول، وهو:
أن الأبواب الموضوعة، والأقفال ومفاتيحها، منفصلة عن الدار، وليست من مصلحتها، وما كان منفصلا عنها، وليس من مصلحتها، فإنه لا يدخل في العقد عند الإطلاق، ما لم يكن ثمة عرف يدخلها، فهي تشبه الطعام والشراب حين تكون في الدار (٢).
النتيجة: صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.
٣] بطلان بيع الفِناء مع الدار:
• المراد بالمسألة: الفناء في اللغة: هو سعة أمام الدار. وقيل: ما امتد من جوانبها (٣).
وفي اصطلاح الفقهاء، هو: ما يلي جدران الدار خارجا عنها، من الشارع المتسع النافذ (٤).
• والمقصود بالمسألة: إذا باع الدار، ولها فناء محيط بها، فإنه ليس له أن يبيع الفناء معه، وإذا باعه معه فبيعه للفناء باطل لا يصح، باتفاق العلماء.
• من نقل الإجماع:
• ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) يقول: [واتفقوا على أنه إذا باع دارا، لم يكن له أن يبيع