• وجه الدلالة: أن اللَّه -جل جلاله- أمر بإعطاء المرضعة أجرها بعد الفراغ من الرضاعة، وقد نزلت في المرأة المطلقة، فتكون في حق الأجنبية من باب أولى.
الثاني: عن أنس بن مالك -رضي اللَّه عنه- قال:"دخلنا مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- على أبي سيف القين (٤)، وكان ظئرا لإبراهيم، فأخذ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إبراهيم فقبَّله وشمَّه"(٥).
• وجه الدلالة: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- استأجر مرضعة لابنه إبراهيم، فدل على مشروعية هذا العمل.
النتيجة: صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.
[١٨] جواز استئجار غير الزوجة من الأقارب لإرضاع الطفل]
• المراد بالمسألة: إذا استأجر الأب مرضعة لولده -غير زوجته- أيَّ امرأة كانت من أقاربه: أُمَّه، أو أخته، أو ابنته، أو عمته، أو خالته؛ فإن ذلك جائز، بإجماع العلماء.
• من نقل الإجماع:
• ابن المنذر (٣١٨ هـ) يقول: [وأجمعوا على أن للرجل أن يستأجر أُمَّه، أو أخته، أو ابنته، أو خالته، لرضاع ولده](٦). نقله عنه ابن القطان (٧).
(١) "حاشية الروض المربع" (٥/ ٣٠٠). (٢) "المحلى" (٧/ ١٢). (٣) الطلاق: الآية (٦). (٤) أبو سيف القين الحداد من الأنصار، وهو زوج أم سيف مرضعة إبراهيم ولد النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-. "الاستيعاب" (٤/ ١٦٨٧)، "أسد الغابة" (٦/ ١٥٧)، "الإصابة" (٧/ ١٩٧). (٥) أخرجه البخاري (١٣٠٣)، (ص ٢٥٤)، ومسلم (٢٣١٥)، (٤/ ١٤٤٢)، واللفظ للبخاري. (٦) "الإجماع" (ص ١٤٥)، "الإشراف" (٦/ ٢٩٩). (٧) "الإقناع" لابن القطان (٣/ ١٥٦٧)، وفيه [امرأة أخيه] بدل [أمه]، ولعله خطأ من النساخ.