النتيجة: صحة الإجماع على النهي عن شراء الوصي من مال الصبي، والخلاف إنما هو هل النهي على التحريم أو على الكراهة؟
[١٢] صحة تصرف المرأة بالبيع والشراء]
• المراد بالمسألة: إذا أرادت المرأة أن تبيع أو تبتاع، وهي جائزة التصرف -أي: بالغة رشيدة حرة- فإن تصرفها صحيح، بإجماع العلماء.
• من نقل الإجماع:
• ابن بطال (٤٤٩ هـ) يقول: [والأمة مجمعة على أن المرأة إذا كانت مالكة أمر نفسها، جاز لها أمرها أن تبيع وتشتري، وليس لزوجها عليها في ذلك اعتراض](١).
• ابن حزم (٤٥٦ هـ) يقول: [واتفقوا أن المرأة الحرة العاقلة البالغة، كالرجل في كل ما ذكرنا](٢). نقله عنه ابن القطان (٣).
• الموافقون على الإجماع:
وافق على الإجماع في المسألة: الحنفية، والشافعية، والحنابلة (٤).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: القياس على الرجل: فما جاز في حق الرجل، جاز في حق المرأة، بجامع أن كلا منهما مكلف.
الثاني: أنه لو قيل: بعدم جوازه للمرأة لكان فيه مشقة عظيمة، خاصة المرأة التي لم يكن لها وليٌّ، وتحتها أيتام، ولا عائل لهم.
الثالث: أن الأصل في النصوص الشرعية أنها تكون للمكلفين من الرجال
(١) "شرح ابن بطال على صحيح البخاري" (٦/ ٢٨٤). (٢) "مراتب الإجماع" (ص ١٥١)، والمقصود بما ذكر قبل من البيع والابتياع، وقد جاءت العبارة صريحة في إقناع ابن القطان. (٣) "الإقناع" لابن القطان (٤/ ١٧١٥). (٤) "بدائع الصنائع" (٥/ ١٣٥)، "الدر المختار مع رد المحتار" (٤/ ٥٠٤)، "أسنى المطالب" (٢/ ٦)، "مغني المحتاج" (٢/ ٣٣٢)، "الإنصاف" (٤/ ٢٦٧)، "كشاف القناع" (٣/ ١٥١).