الثالث: ولأن الوديعة حقا لمالكها لم يتعلق بها حق غيره، فلزم أداؤها إليه، كالمغصوب والدين الحال.
النتيجة: صحة الإجماع في أن المودع إن طلب الوديعة وجب ردها إليه، ولا ضرر على المودع (١).
[[٣٣ - ١٤] إن سلم المودع الوديعة فقد برئت ذمته]
• المراد بالمسألة: أن المودع إذا رد الوديعة إلى صاحبها، فقد برئت ذمته، ولو تلفت بعد التسليم فلا يطالبه.
• من نقل الاتفاق: ابن حزم (٤٥٦ هـ) قال: [واتفقوا أن من أداها إلى مودعها وصرفها إليه فقد برئت ذمته منها](٢).
• الموافقون على الاتفاق: وافق على هذا الإجماع: الحنفية (٣)، والمالكية (٤)، والشافعية (٥)، والحنابلة (٦).
قال الكاساني:(وأما بيان حال الوديعة فحالها أنها في يد المودع أمانة لأن المودع مؤتمن، فكانت الوديعة أمانة في يده، ويتعلق بكونها أمانة أحكام منها وجوب الرد عند طلب المالك)(٧). قال المرداوي:(وإن أودعه صبي وديعة: ضمنها ولم يبرأ إلا بالتسليم إلى وليه)(٨). قال الدسوقي:(وبريء المودَع إذا أودعها لغير عذر)(٩). قال المطيعي. (. . . لا يبرأ حتى
(١) انظر المسألة في: البيان في مذهب الإمام الشافعي (٦/ ٤٩٦)، ومغني المحتاج (٣/ ٨١)، والمجموع شرح المهذب (التكملة) (١٤/ ١٩٥)، والمغني (٩/ ٢٦٩)، ورحمة الأمة في اختلاف الأئمة (ص ٣٣٤). (٢) مراتب الإجماع (ص ١١٠). (٣) بدائع الصنائع (٦/ ٢١٠)، والبناية في شرح الهداية (٩/ ١٣٦). (٤) حاشية الدسوقي (٥/ ١٢٨). (٥) المجموع شرح المهذب (١٤/ ١٩٥). (٦) الإنصاف (٦/ ٣٣٥). (٧) بدائع الصنائع، (٦/ ٢١٠). (٨) الإنصاف (٦/ ٣٣٥). (٩) حاشية الدسوقي، (٥/ ١٢٨).