والمالكية (١)، وابن حزم من الظاهرية (٢).
قال ابن حزم: (فرض على من أودعت عنده وديعة حفظها وردها إلى صاحبها) (٣) قال العمراني: (وإذا طالب المودع برد الوديعة وجب على المودَع الرد) (٤).
قال القرافي: (الرد واجب مهما طلب المالك) (٥).
قال البهوتي: (من حصل في يده أمانة. . . . وجبت عليه المبادرة إلى الرد مع العلم بصاحبها ومع التمكن منه وكذا إعلامه) (٦).
قال ابن عابدين: (. . . هذا حكمها مع وجوب الحفظ والأداء عند الطلب) (٧).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: قال سبحانه وتعالى: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا (٥٨)} [النساء: ٥٨].
• وجه الاستدلال: أن الوديعة من جنس الأمانات، فإذا طلبها ربها وجب دفعها إليه.
الثاني: عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: (أدّ الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك) (٨).
• وجه الاستدلال: أن فيه الحث بأداء الأمانات عند طلبها، والوديعة من جنس الأمانات (٩).
(١) حاشية الدسوقي (٥/ ١٢٨).(٢) المحلى (٨/ ٢٧٦).(٣) المحلى (٨/ ٢٧٦).(٤) البيان في مذهب الإمام الشافعي، (٦/ ٤٩٦).(٥) الذخيرة، (٩/ ١٤٣).(٦) كشاف القناع، (٤/ ١٥٣).(٧) حاشية ابن عابدين، (٥/ ٦٦٤).(٨) سبق تخريجه (ص ١٢٢).(٩) المغني (٩/ ٢٦٩)، والواضح في شرح مختصر الخرقي (٢/ ٥٠٨).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute