• المراد بالمسألة: الهبة في اللغة هي: العطية الخالية عن الأعواض والأغراض (١). وتطلق كذلك على إيصال الشيء إلى الغير بما ينفعه، سواء كان مالا أو غير مال (٢).
• وفي الاصطلاح: تمليكُ جائزِ التصرفِ مالا معلوما أو مجهولا تعذر علمه، موجودا مقدورا على تسليمه، غير واجب فى الحياة، بلا عوض، بما يعد هبة عرفا (٣).
والمقصود هنا: لو باع البائع السلعة بلفظ الهبة، وقرنها بذكر العوض، فقال: وهبتك هذه الدار، بمائة ألف ريال، فإن هذا يُعَدُّ بيعا، فيأخذ أحكامه، بإجماع العلماء.
• من نقل الإجماع:
• العيني (٨٥٥ هـ) يقول: [لو قال: وهبت لك هذه الدار، أو هذا العبد، بثوبك هذا، فبيعٌ بالإجماع](٤).
• ابن الهمام (٨٦١ هـ) يقول: [لو قال: وهبت لك، أو وهبت لك هذه الدار، أو هذا العبد، بثوبك هذا، فرضي، فهو بيع بالإجماع](٥).
• ابن نجيم (٩٧٠ هـ) يقول: [لو قال: وهبتك، أو وهبت لك هذه الدار، بألف درهم، أو قال: هذا العبد، بثوبك هذا، فرضي، كان بيعا إجماعا](٦).
• الحموي (٧)(١٠٩٨ هـ) يقول: [إذا قال: وهبت لك هذه الدار بألف، وهذا
(١) "لسان العرب" (١/ ٨٠٣)، "تاج العروس" (٤/ ٣٦٤). (٢) "الكليات" (ص ٩٦٠). (٣) "الإقناع" للحجاوي (٣/ ١٠١). وينظر: "تحرير ألفاظ التنبيه" (ص ٢٤٠)، "أنيس الفقهاء" (ص ٢٥٥)، "شرح حدود ابن عرفة" (ص ٤٢١). (٤) "البناية" (٨/ ٦). (٥) "فتح القدير" (٦/ ٢٥١). (٦) "البحر الرائق" (٥/ ٢٨٥ - ٢٨٦). (٧) أحمد بن محمد مكي أبو العباس شهاب الدين الحسيني الحموي، تولى إفتاء الحنفية، =