• برهان الدين ابن مفلح (٨٨٤ هـ) يقول: [إذا اشتراها بعرض، أو كان بيعها الأول بعرض، فاشتراها بنقد، جاز بغير خلاف نعلمه](٢).
• الموافقون على الإجماع:
وافق على هذا الإجماع: المالكية، والشافعية، وابن حزم من الظاهرية (٣).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: أن الأصل في المعاملات أنها على الإباحة إذا توفرت الشروط والأركان، وانتفت الموانع، كما هو الحال في هذه المسألة.
الثاني: أن التحريم إنما كان من أجل شبهة الربا، وقد انتفت هذه الشبهة هنا؛ إذ لا ربا بين الأثمان والعروض (٤).
النتيجة: صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.
[٩٩] جواز التورق من أجل التجارة والانتفاع والقنية]
• المراد بالمسألة: التورق: مأخوذ من الورق، وهو في الأصل: يطلق على الخير والمال (٥)، ويراد بالوَرِق: الدراهم المضروبة من الفضة، وقيل: الفضة سواء كانت مضروبة أم غير مضروبة (٦).
(١) "البناية" (٨/ ١٧٢). (٢) "المبدع" (٤/ ٤٩). (٣) "الفواكه الدواني" (٢/ ١٠١ - ١٠٢)، "حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني" (٢/ ١٨٤)، "الأم" (٣/ ٣٨ - ٣٩)، "روضة الطالبين" (٣/ ٤١٦ - ٤١٧)، "مغني المحتاج" (٢/ ٣٩٦)، "المحلى" (٧/ ٥٤٧). تنبيه: الشافعية يرون جواز بيع المشتري البائع بالنقد إذا كان أقل من قيمته، فمن باب أولى أن يقولوا ببيعه بعرض. (٤) ينظر: "المغني" (٦/ ٢٦١ - ٢٦٢). (٥) "معجم مقاييس اللغة" (٦/ ١٠١). وذكر أن الكلمة لها أصل آخر وهو أنها تطلق على لون من الألوان. (٦) "مشارق الأنوار" (٢/ ٢٨٣ - ٢٨٤)، "إكمال الإعلام بتثليث الكلام" (٢/ ٧٥٢ - ٧٥٣)، "لسان العرب" (١٠/ ٣٧٥)، "المصباح المنير" (ص ٣٣٨).