• وجه الاستدلال من هذه الأدلة: تأويل ما روي في حق من تتوق نفسه إلى النساء على وجه لا يصبر عنهن على الوجوب، إذا كان بهذه الصفة فلا يسعه ترك النكاح (١).
النتيجة: تحقق الإجماع على أن من خاف على نفسه الزنى، وخشي أن يقع فيه، أن النكاح في حقه واجب؛ وذلك لعدم وجود مخالف.
[[٣ - ٣] النكاح مندوب إليه في حال الأمن من الزنى]
إذا كان للإنسان رغبة في النكاح؛ لكنه لا يخشى على نفسه أن يقع في الزنى بتركه، فإن النكاح في حقه مندوب إليه، ونُقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع:
١ - القاضي عبد الوهاب (٤٢٢ هـ) حيث قال: "النكاح مندوب إليه وليس بواجب، وهذا قول الفقهاء أجمع" (٢).
٢ - ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) حيث قال: "واتفقوا على أن من تاقت نفسه إليه وأمن العنت له أن يتزوج إجماعًا أيضًا" (٣).
٣ - النووي (٦٧٦ هـ) حيث قال: "الأمر عندنا، وعند العلماء كافة أمر ندب لا إيجاب، فلا يلزم التزوج ولا التسري، هذا مذهب العلماء كافة" (٤).
٤ - القرافي (٦٨٤ هـ) حيث قال: "وملك اليمين لا يجب إجماعًا، فكذلك النكاح" (٥).
٥ - الصنعاني (١١٨٢ هـ) حيث قال: "والتسري لا يجب إجماعًا، فكذا النكاح" (٦).
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن الإنسان إن أمن على نفسه الوقوع في الزنى، فلا يجب عليه النكاح، وافق عليه الحنفية (٧).
• مستند الإجماع: ما مضى من الأدلة في مشروعية النكاح استدلوا بها، وحملوها على الندب دون الوجوب، فقالوا:
١ - قوله تعالى: {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً
(١) "المبسوط" (٤/ ١٩٣).
(٢) "عيون المجالس" (٣/ ١٠٣١).
(٣) "الإفصاح" (٢/ ٨٨).
(٤) "شرح مسلم" (٩/ ١٤٧).
(٥) "الذخيرة" (٤/ ١٨٩).
(٦) "سبل السلام" (٣/ ٢١٢).
(٧) "المبسوط" (٤/ ١٩٣)، و"البناية شرح الهداية" (٥/ ٥).