النتيجة: تحقق الإجماع في جواز الجمع بين امرأة رجل وابنته من غيرها، ولا ينظر للخلاف لما يأتي:
١ - أن قول من قال بالكراهة، لا ينافي القول بالجواز.
٢ - ما ورد عن الحسن، فقد ثبت رجوعه عنه، وأما ما ورد عن عكرمة؛ فالإسناد إليه فيه مقال (١).
٣ - يقال لزفر: أن امرأة الأب لو صورتها ذكرًا جاز له التزوج بالبنت، فيجب أن يتصور الشرط من كل جانب (٢).
[[٩ - ٥٩] إباحة الجمع بين بنات العم, أو بنات الخال]
قد يجمع الرجل في عقد واحد بين بنتي عم، أو بنتي خال، وهذا النكاح جائز، سواء كانتا من النسب أو من الرضاعة، ونفي الخلاف في ذلك.
• من نفى الخلاف:
١ - ابن المنذر (٣١٨ هـ) حيث قال: "الجمع بين بنات العم، . . . النكاح جائز إذا جمع بينهما، ولا أعلم أحدًا أبطل هذا النكاح"(٣). ونقله عنه القرطبي (٤)، وابن حجر (٥)، والعيني (٦).
٢ - ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) حيث قال: "سئل مالك عن ابنتي العم: أتجمعان بينهما؟ قال: ما أعلمه حرامًا. . . وعلى هذا القول جماعة فقهاء الأمصار من أهل الرأي والحديث، ولا يختلفون في أنه جائز الجمع بين ابنتي العم من النسب والرضاعة"(٧).
٣ - النووي (٦٧٦ هـ) حيث قال: "وأما باقي الأقارب؛ كالجمع بين بنتي العم، أو بنتي الخالة أو نحوهما، فجائز عندنا وعند العلماء كافة"(٨).
• الموافقون على نفي الخلاف: ما ذكره الجمهور من نفي الخلاف في إباحة الجمع