• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: عن ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- قال:"نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن بيع المضامين والملاقيح، وحبل الحبلة"(١).
الثاني: عن ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- "أنه نهى عن بيع المَجْر"(٢).
الثالث: عن أبي سعيد الخدري -رضي اللَّه عنه- قال:"نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع"(٣).
النتيجة: صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.
[٥٣] بطلان بيع الحصاة]
• المراد بالمسألة: هذا البيع لون من ألوان البيوع التي كانوا يتبايعونها في الجاهلية، وقد اختلف العلماء في بيان معناه على عدة أقوال:
الأول: أن يلقي حصاة على أثواب، فأي ثوب وقع عليه كان هو المبيع بلا تأمل، ولا رَويَّة، ولا خيار بعد ذلك. وهذا المعنى ذكره الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة (٤).
الثاني: أن يقول البائع للمشتري: بعتك من هذه الأرض من محل وقوفي أو وقوف فلان إلى ما تنتهي إليه رمية هذه الحصاة بكذا. نص على هذا التفسير
(١) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٤١٣٨)، (٨/ ٢١)، وقوى إسناده ابن حجر في "التلخيص" (٣/ ١٢). وله شاهد من حديث أبي هريرة أخرجه البزار في "مسنده" (١/ ٥٠٧)، وقال: [لا نعلم أحدا رواه هكذا إلا صالح، ولم يك بالحافظ] وضعفه الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٤/ ١٠٤)، وابن حجر في "التلخيص الحبير" (٣/ ١٢). (٢) أخرجه البيهقي في "الكبرى" (١٠٦٤٦)، (٥/ ٣٤١). وقال: [وهذا الحديث بهذا اللفظ تفرد به موسى بن عبيدة. قال يحيى بن معين: فأُنكر على موسى هذا، وكان من أسباب تضعيفه]. (٣) سبق تخريجه. (٤) "فتح القدير" (٦/ ٤١٧)، "التاج والإكليل" (٦/ ٢٢٥)، "الشرح الكبير" للدردير (٣/ ٥٦ - ٥٧)، "روضة الطالبين" (٣/ ٣٩٧)، "مغني المحتاج" (٣/ ٣٨٠)، "دقائق أولي النهي" (٢/ ١٤)، "مطالب أولي النهي" (٣/ ٣١).