بالمشيئة، فإن وقوعه يتوقف على مشيئة من أضيف إليه وافق عليه المالكية (١).
• مستند الإجماع:
١ - إذا وجدت المشيئة، تحقق ما علق عليها (٢).
٢ - إذا علقت المرأة مشيئتها على مشيئة آخر، فلم توجد منها مشيئة حقيقة؛ لأنها قد علقتها على شرط، وليس تعليق المشيئة شرط مشيئة (٣).
• الخلاف في المسألة: (٤): يرى ابن حزم عدم وقوع الطلاق إذا علق على مشيئة زيد أو عمرو، أو على مشيئة المرأة (٥).
• دليل هذا القول: إذا علق الطلاق على مشيئة زيد مثلًا فلا يقع؛ لأن مشيئة زيد لا يعرفها أحد غير اللَّه وغيره؛ لأن زيدًا قد يكذب (٦).
النتيجة: عدم تحقق الإجماع على أن من علق الطلاق على مشيئة امرأته، أو مشيئة زيد، أن طلاقه يتحقق بتحقق المشيئة؛ لما يأتي:
خلاف ابن حزم في المسألة، بعدم وقوع الطلاق إذا علق على مشيئة فلان، أو مشيئة المرأة.
[[٥٢ - ٢٢٧] إذا قال لامرأته: شعرك طالق، أو ظفرك طالق، فإن الطلاق يقع]
إذا أضاف الرجل الطلاق إلى جزء من المرأة، كالشعر، والظفر ونحو ذلك فإن الطلاق يقع، ونُقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: الشربيني (٩٧٧ هـ) حيث قال: "شعرك طالق، أو ظفرك طالق، وقع الطلاق جزمًا، واحتجوا له بالإجماع" (٧).
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الشربيني من الإجماع على أن من قال
(١) "المدونة" (٢/ ٥٩)، "الكافي" لابن عبد البر (ص ٢٦٨).(٢) "المغني" (١٠/ ٤٧٠).(٣) "المغني" (١٠/ ٤٧٠).(٤) الكلام هنا فيما إذا علق الطلاق على مشيئة المرأة، أو غيرها من الناس، أما التعليق على مشيئة اللَّه -عز وجل- فلم ينقل في ذلك إجماع، بل المسألة خلافية. انظر: "فتح القدير" (٤/ ٩٦)، "الكافي" لابن عبد البر (ص ٢٦٨)، "الحاوي" (١٣/ ١٣٤)، "الإنصاف" (٩/ ١٠٣)، "المحلى" (٩/ ٤٨٤).(٥) "المحلى" (٩/ ٤٨٦).(٦) "المحلى" (٩/ ٤٨٦).(٧) "مغني المحتاج" (٤/ ٤٧٣).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute