١ - عن فاطمة بنت قيس -رضي اللَّه عنها-، أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة، وهو غائب، فأرسل إليها وكيله بشعير، فسخطته، فقال: واللَّه ما لكِ علينا من شيء، فجاءت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فذكرت ذلك له، فقال:"ليس لك عليه نفقة"(٢).
• وجه الدلالة: أن وكيل زوج فاطمة بنت قيس طلقها بمحضر من رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فأمضاه، مما يدل على جواز التوكيل في الطلاق (٣).
٢ - لما جازت الوكالة في النكاح مع تغليظ حكمه، كان جوازها في الطلاق أولى (٤).
• الخلاف في المسألة: ذهب ابن حزم إلى أن التوكيل في الطلاق لا يجوز (٥).
• أدلة هذا القول: قال تعالى: {وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا}[الأنعام: الآية ١٦٤].
قال ابن حزم: فلا يجوز عمل أحد عن أحد، إلا حيث أجازه القرآن أو السنة الثابتة عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، ولا يجوز كلام أحد عن كلام غيره إلا من حيث أجازه القرآن أو السنة، ولم يأت في طلاق أحد عن أحد بتوكيله إياه قرآن ولا سنة، فهو باطل (٦).
النتيجة: عدم تحقق الإجماع على أنه يجوز التوكيل في الطلاق؛ وذلك لوجود خلاف عن ابن حزم.
[[٤١ - ٢١٦] الطلاق بغير العربية يقع]
لا يشترط في الطلاق أن يتم باللغة العربية، فلو طلق العجمي بلغته، لوقع صريحًا أو كناية، حسب لغتهم، ونُقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع:
١ - ابن المنذر (٣١٨ هـ) حيث قال: "وأجمعوا أن العجمي إذا طلق لسانه وأراد الطلاق، أن الطلاق لازم له"(٧).
٢ - ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث قال: "وصريح الطلاق بالعجمية. . . إذا أتى بها