النتيجة: صحة ما ذكر من الاتفاق على أنه يشترط تعيين الزوجين في عقد النكاح.
[[٥ - ٢٥] رضى الزوج الكبير]
يُشترط في عقد النكاح أن يرضى الزوج البالغ بأن يعقد النكاح، فإنه ليس لأحد أن يلزمه بذلك، ونُقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع:
١ - ابن حزم (٤٥٦ هـ) حيث قال: "أجمعوا على أن الذكر إذا بلغ؛ لا مدخل لأبيه ولا لغيره في إنكاحه أصلًا"(١).
٢ - ابن رشد (٥٩٥ هـ) حيث قال: "أما الرجال البالغون الأحرار المالكون لأمر أنفسهم فإنهم اتفقوا على اشتراط رضاهم وقبولهم في صحة النكاح"(٢). ونقله عنه ابن قاسم (٣).
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره ابن رشد من المالكية، وابن حزم الظاهري من الإجماع على أنه يشترط رضى الزوج البالغ في عقد النكاح وافق عليه الحنفية (٤)، والشافعية (٥)، والحنابلة (٦).
• مستند الإجماع:
١ - أن النكاح لا يكون إلا من جائز التصرّف، ولا يكون الإنسان جائز التصرف إلا بالعقل والبلوغ، فاعتبر رضاه عندئذٍ (٧).
٢ - أن رضى الزوجين شرط في صحة العقد؛ لأن العقد لهما؛ فاعتبر تراضيهما به كالبيع، فإن لم يرضيا أو أحدهما لم يصح العقد؛ لفوات شرطه (٨).
النتيجة: تحقق الإجماع على أنه يشترط في عقد النكاح رضى الزوج الكبير، وأنه ليس لأحد أن يلزمه بالعقد، وذلك لعدم وجود مخالف.