وافق على هذا الإجماع: الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة (١).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: عن ابن عمر -رضي اللَّه عنهما-: "نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن النجش"(٢).
الثاني: عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن التلقي للركبان، وأن يبيع حاضر لباد، وأن تسأل المرأة طلاق أختها، وعن النجش، والتصرية، وأن يستام الرجل على سوم أخيه" (٣).
• وجه الدلالة من الحديثين: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن النجش، فدل بالمفهوم أن البيع إذا سلم منه، فإنه صحيح تام.
النتيجة: صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.
[٢٣] تحريم التصرية]
• المراد بالمسألة: التصرية في اللغة: مأخوذة من الصَّرِّ وهو الشّد، والصِّرَار: خِرقة تشد على أَطْباء الناقة لئلا يرضعها فصيلها (٤).
قال أبو عبيد: [أصل التصرية: حبس الماء وجمعه، يقال منه: صريت الماء وصريته، ويقال منه: سميت المصرَّاة كأنها مياه اجتمعت. وكأن بعض الناس يتأول من المصراة أنه من صرار الإبل، وليس هذا من ذلك في شيء، لو كان من ذاك لقال: مصرورة، وما جاز أن يقال ذلك في البقر والغنم؛ لأن الصرار لا يكون