٢ - ابن تيمية (٧٢٨ هـ) حيث قال: "فأما مؤاخاة الرجال النساء الأجانب، وخلوهم بهن، ونظرهم إلى الزينة الباطنة منهن: فهذا حرام باتفاق المسلمين"(١).
٣ - ابن حجر (٨٥٢ هـ) حيث قال: "منع الخلوة بالأجنبية، وهو إجماع"(٢). ونقله عنه الشوكاني (٣).
٤ - الصنعاني (١١٨٢ هـ) حيث قال: "دل الحديث (٤) على تحريم الخلوة بالأجنبية، وهو إجماع"(٥). وقال أيضًا:"وفي الحديث دليل على أنه يحرم الخلوة بالأجنبية، وأنه يباح له الخلوة بالمحرم، وهذان الحكمان مجمع عليهما"(٦).
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على تحريم الخلوة بالمرأة الأجنبية وافق عليه الحنفية (٧)، والمالكية (٨).
• مستند الإجماع:
١ - عن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- قال: سمعت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يخطب يقول:"لا يخلون رجل بامرأة إلا معها ذو محرم، ولا تسافر إلا مع ذي محرم"(٩).
٢ - عن جابر بن عبد اللَّه -رضي اللَّه عنهما- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من كان يؤمن باللَّه واليوم الأخر فلا يخلون بامرأة ليس معها ذو محرم منها، فإن ثالثهما الشيطان"(١٠).
النتيجة: تحقق الإجماع على أنه يحرم الخلوة بالمرأة الأجنبية، وذلك لعدم وجود مخالف.
[[١٤ - ١٧] نظر المرأة إلى الرجل]
كما يحرم على الرجل أن ينظر إلى المرأة بشهوة، كذلك يحرم على المرأة النظر