وافق على هذا الإجماع: الحنفية، والمالكية، والشافعية (١).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى دليل من المعقول، وهو:
أن المنفعة معلومة، مقدور على تسليمها، والمستأجر قد تمكن من استلامها حقيقة، فتصح الإجارة عليها (٢).
النتيجة: صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.
[٩] جواز إجارة الأرض بالذهب والفضة]
• المراد بالمسألة: الأرض البيضاء التي لا شيء فيها، يجوز لمالكها إجارتها بالنقدين الذهب والفضة، إذا توفرت فيها شروط الإجارة، بإجماع العلماء.
• من نقل الإجماع:
• الإمام أحمد بن حنبل (٢٤١ هـ) يقول: [ما اختلفوا في الذهب والورق]. نقله عنه ابن المنذر، وابن قدامة (٣).
• الطبري (٣١٠ هـ) يقول: [واختلفوا في كراء الأرض البيضاء، بشيء من جنس المكترى له، بعد إجماعهم على أنها إذا اكتُريت بالذهب والورق، فجائز](٤).
• ابن المنذر (٣١٨ هـ) يقول: [وأجمع عوام أهل العلم على أن اكتراء الأرض، وقتا معلوما، جائز بالذهب والفضة. . .، وأجازه كل من نحفظ عنه من
(١) "الجوهرة النيرة" (٢/ ٣٧٦)، "البحر الرائق" (٧/ ٣٠٥)، "الدر المختار" (٦/ ٣٠)، "عقد الجواهر الثمينة" (٢/ ٨٤١)، "الذخيرة" (٥/ ٤١١)، "منح الجليل" (٧/ ٤٩٤)، "روضة الطالبين" (٥/ ١٨٠)، "الغرر البهية" (٣/ ٣١٦)، "غاية البيان شرح زبد ابن رسلان" (ص ٢٢٥). (٢) ينظر: "الذخيرة" (٥/ ٤١١)، "مغني المحتاج" (٣/ ٤٤٧). (٣) "الإشراف" (٦/ ٢٦٣)، "المغني" (٧/ ٥٦٩)، وقد جاءت العبارة في "الإشراف" هكذا [قل ما اختلفوا. . .] وفي النسخة القديمة للمغني [فلما اختلفوا. . .]. وأرجو أن يكون هكذا الصواب كما هو الحال في النسخة التي بتحقيق/ التركي، ولم أجد العبارة في كتب المذهب ولا كتب المسائل، حتى أتحقق من ذلك. (٤) "اختلاف الفقهاء" (ص ١٤٨).