عندك: مُقَيَّدُ الجمل (١)، ومرعى الغنم، ونساء بني تميم وأبناؤها وراء ذلك، فقال:"أمسك يا غلام! صدقت المسكينة، المسلم أخو المسلم، يسعهما الماء والشجر، ويتعاونان على الفتَّان (٢) "(٣).
• وجه الدلالة: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لما علم أن الأرض التي أقطعه إياها فيها منافع أهل القرية ومصالحهم رد ذلك، ولم يُمْضه له.
الثالث: أن ما قارب العمران وتعلقت به مصالح القرية، يكون من مصلحة ذات المملوك، ولذا فإنه يعطى حكمه (٤)، وذلك جريا على القاعدة: أن ما قارب الشيء فإنه يأخذ حكمه (٥).
النتيجة: صحة الإجماع في المسألة، وذلك لعدم المخالف فيها.
[٦] تحريم إحياء وإقطاع أراضي المعادن الظاهرة]
• المراد بالمسألة: الإقطاع في اللغة: مصدر أقطعه إذا ملَّكه، أو أذن له في التصرف بالشيء (٦).
وفي اصطلاح الفقهاء: تسويغ الإمام من مال اللَّه شيئًا لمن يراه أهلا لذلك، وأكثر ما يستعمل في إقطاع الأرض، وهو: أن يخرج منها شيئًا لمن يحوزه، إما أن يملكه إياه فيعمره، أو يجعل له غلته مدة (٧).
(١) مقيد الجمل: أي: أن الجمل إذا وجدها كان فيها كالمُقَيَّد لا ينزع إلى غيرها من البلاد. "غريب الحديث" للخطابي (١/ ٤٦٢)، وينظر: "غريب الحديث" لابن الجوزي (٢/ ٢٧٣). (٢) الفتان: جمع فاتن وهو: المضل عن الحق، ومنه قوله: {مَا أَنْتُمْ عَلَيهِ بِفَاتنِينَ (١٦٢)}. وتطلق على الشيطان. ينظر: "غريب الحديث" لأبي عبيد (٣/ ٥٨). (٣) أخرجه أبو داود (٣٠٦٥)، (٣/ ٥٠٧)، والترمذي (٢٨١٤)، (٥/ ١١١)، والبيهقي في "الكبرى" (١١٦١١)، (٦/ ١٥٠). قال الترمذي: [حديث قيلة لا نعرفه إلا من حديث عبد اللَّه بن حسان]. وحسَّن إسناده ابن حجر في "فتح الباري" (٣/ ١٥٥). (٤) ينظر: "شرح الزركشي" (٢/ ١٩٣). (٥) ينظر في هذه القاعدة: "المنثور في القواعد الفقهية" (٣/ ١١٤٤)، "الأشباه والنظائر" للسيوطي (ص ١٨٢). (٦) "المطلع" (ص ٢٨١). (٧) "مشارق الأنوار" (٢/ ١٨٣)، وينظر "شرح حدود ابن عرفة" (ص ٤٠٩)، "رد المحتار" =