النووي (٦٧٦ هـ) حيث يقول: "أما تقليم الأظفار فمجمع على أنه سنة، وسواء فيه الرجل والمرأة، واليدان والرجلان" (٢).
العراقي (٨٠٦ هـ) حيث يقول: "فإن قيل قد قدمتم الاتفاق، على أن حلق العانة، وتقليم الأظفار سنة، وليس بواجب" (٣).
الشوكاني (١٢٥٠ هـ) حيث يقول: "قوله (٤): (تقليم الأظفار). . . وهو سنة بالاتفاق أيضًا" (٥).
ابن قاسم (١٣٩٢ هـ) حيث يقول: "وتقليمها سنة إجماعا" (٦).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية (٧)، والحنابلة (٨).
• مستند الإجماع:
١ - حديث أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-، قال: قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "الفطرة خمس: الختان، والاستحداد، وقص الشارب، وتقليم الأظفار، ونتف الإبط" (٩).
٢ - حديث عائشة -رضي اللَّه عنها-، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قال: "عشر من الفطرة: قص الشارب، وإعفاء اللحية، والسواك، واستنشاق الماء، وقص الأظفار، وغسل البراجم، وحلق العانة، ونتف الإبط، وانتقاص الماء" ونسيت العاشرة، إلا أن تكون المضمضة (١٠).
• وجه الدلالة: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ذكر تقليم الأظفار من سنن الفطرة.
النتيجة: أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.
[[٩ - ٨٦] الاستحداد سنة]
الاستحداد: هو استعمال الحديدة في إزالة شعر العانة، وصار كناية عن حلق العانة (١١).
(١) "التمهيد" (٢١/ ٦٨). (٢) "المجموع" (١/ ٣٣٩). (٣) "طرح التثريب" (٢/ ٨١). (٤) قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في حديث أبي هريرة الآتي في المستند. (٥) "نيل الأوطار" (١/ ١٤٢). (٦) "حاشية الروض" (١/ ١٦٥). (٧) "البحر الرائق" (١/ ٤٩)، و"حاشية ابن عابدين" (٢/ ١٦٥). (٨) "الفروع" (١/ ١٣١)، و"الإنصاف" (١/ ١٢٣). (٩) سبق تخريجه. (١٠) مسلم كتاب الطهارة، باب خصال الفطرة، (ح ٢٦١)، (١/ ٢٢٣). (١١) "المجموع" (١/ ٣٣٩)، و"إحكام الأحكام" (١/ ٢٤).