• وجه الاستدلال: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- جعل للجدة السدس، والقاعدة في الجدة: أنها ترث السدس ما لم يكن دونها أم.
الثالث: وعن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما-: (أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أعطى الجدة السدس)(٢).
• وجه الاستدلال: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- جعل للجدة السدس، والقاعدة في الجدة: أنها ترث السدس ما لم يكن دونها أم.
النتيجة: صحة الإجماع في أن الجدة الوارثة لها السدس، إذا لم يكن دونها أم، أو جدة أقرب منها.
[[٢٢٠ - ٢٨] ميراث الجدة أو الجدات السدس لا يزدن على ذلك]
• المراد بالمسألة: أن ميراث الجدة: السدس، لا تزيد عليه مطلقًا، وذلك بشرط عدمي، وهو عدم الأم.
مثاله: لو مات ميت عن: جدة، وأخت شقيقة، وأخت لأب، وأخت لأم، فالمسألة من (ستة) للجدة السدس (واحد) وللأخت شقيقة النصف (ثلاثة) وللأخت لأم السدس (واحد) وللأخت لأب السدس تكملة الثلثين (واحد).
• من نقل الإجماع: ابن المنذر (٣١٨ هـ) قال: [وأجمعوا على أن الجدة لا تزاد على السدس](٣). وقال:[وأجمع عوام أهل العلم على أن الجدة لا تزاد على السدس](٤).
٢ - الماوردي (٤٥٠ هـ) قال: [وأجمعوا على توريث الجدات وأن فرض
(١) رواه: أبو داود، رقم (٢٨٩٥)، وضعف إسناده الألباني في تعليقه على سنن أبي داوود، رقم (٢٨٩٥). (٢) رواه: ابن أبي شيبة في مصنفه، رقم (٣١٧٩٨). (٣) انظر: الإجماع (ص ٩٥). (٤) انظر: الإشراف على مذاهب العلماء (٤/ ٣٣٨).