الثاني: عن ابن مسعود -رضي اللَّه عنه- أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: (قضى في: بنت، وبنت ابن، وأخت: بأن للبنت النصف، ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين، وللأخت الباقي)(١).
• وجه الاستدلال: أن البنت الصلبية إن كانت واحدة، ولم يشاركها أحد من أخواتها البنات، فإن لها النصف.
النتيجة: صحة الإجماع في أن نصيب البنت الواحدة النصف، إذا انفردت عن إخوانها وأخواتها.
[١٩٦ - ٤] نصيب البنتين الصُلبيتين الثلثان
• المراد بالمسألة: مضى حكاية الإجماع أن للبنت الصُلبية الواحدة النصف، فإن كانتا اثنتين، فإنهن يشتركن في الثلثين.
مثاله: لو مات ميت عن بنتين، وعم، فإن المسألة من ثلاثة أسهم، فللبنتين الثلثان (سهمان) وللعم الباقي (سهم واحد).
• من نقل الإجماع: ابن المنذر (٣١٩ هـ) قال: [وأجمعوا على أن ما فوق البنتين من البنات كحكم البنتين](٢).
ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) قال: [وما أعلم في هذا خلافًا بين علماء المسلمين إلا رواية شاذة لم تصح عن ابن عباس أنه قال: للاثنتين النصف كما للبنت الواحدة، حتى تكون البنات أكثر من اثنتين؛ فيكون لهن الثلثان](٣).
ابن قدامة (٦٢٠ هـ) قال: [أجمع أهل العلم على أن فرض الابنتين
(١) رواه: البخاري، كتاب الفرائض، باب ميراث ابنة ابن مع ابنة، رقم (٦٧٣٦). (٢) انظر: الإجماع (ص ٩٤) وقال في (ص ٩٤): وقال: [وأجمعوا على أن للثنتين من البنات الثلثين]. (٣) انظر: الاستذكار (١٥/ ٣٨٩).