الثلثان إلا رواية شاذة عن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- أن فرضهما النصف؛ لقول اللَّه سبحانه وتعالى:{فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ}[النساء: ١١] فمفهومه أن ما دون الثلاث ليس لهما الثلثان] (١).
ابن تيمية (٧٢٨ هـ) قال: [فإن اللَّه لما قال في الأخوات {كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ}[النساء: ١٧٦] كان دليلًا على أن البنتين أولى بالثلثين من الأختين، وأيضًا فسنة رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لما أعطى ابنتي سعد بن الربيع الثلثين وأمهما الثمن والعم ما بقي، وهذا إجماع لا يصح فيه خلاف عن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما-] (٢).
عبد الرحمن بن قاسم (١٣٩٢ هـ) قال: [وأجمع أهل العلم أن فرض البنتين الثلثان](٣).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (٤)، والشافعية (٥)، وابن حزم من الظاهرية (٦)، والشوكاني (٧).
قال القدوري:(والثلثان لكل اثنين فصاعدًا ممن فرضه النصف إلا الزوج)(٨). قال الماوردي:(وأما الثلثان ففرض أربعة فرض البنتين فصاعدًا. . .)(٩).
قال ابن حزم: (ومن مات وترك أختين شقيقتين أو لأب أو أكثر من
(١) انظر: المغني (٩/ ١١). (٢) انظر: مجموع الفتاوى (٣١/ ٢٠٢). (٣) حاشية الروض المربع (٦/ ١١١). (٤) الاختيار لتعليل المختار (٥/ ٩٢). (٥) الحاوي الكبير (٨/ ١٠٠)، والبيان في مذهب الإمام الشافعي (٩/ ٤٨). (٦) المحلى (٩/ ٢٥٤) مسألة (١٧١٠). (٧) نيل الأوطار (٦/ ١٧١ - ١٧٢). (٨) اللباب في شرح الكتاب، ص ٧١٨. (٩) الحاوي الكبير، ٨/ ٩٦.