٢ - أن العدة تجب لمعرفة براءة الرحم، وبراءته متيقنة هنا؛ لعدم دخول الزوج، فانتفت العدة (١).
النتيجة: تحقق الإجماع على أنه لا عدة على المطلقة قبل الدخول بها، وذلك لعدم وجود مخالف.
[[٧ - ٣٦٠] وجوب العدة بالطلاق بعد الدخول]
إذا تزوج رجل امرأة، ثم طلقها بعد أن يدخل بها؛ فتجب عليها العدة بالإجماع.
• من نقل الإجماع:
١ - الماوردي (٤٥٠ هـ) حيث قال: "أن يطلقها بعد الدخول بها، فلا خلاف أن عليها العدة"(٢).
٢ - ابن حزم (٤٥٦ هـ) حيث قال: "اتفقوا أن من طلق امرأته -التي نكحها نكاحًا صحيحًا- طلاقًا صحيحًا، وقد وطئها في ذلك النكاح في فرجها مرة فما فوقها، أن العدة لازمة"(٣).
٣ - ابن العربي (٥٤٦ هـ) حيث قال: "وإذا دخل بها فعليها العدة إجماعًا"(٤).
٤ - ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث قال: "ولا خلاف بين أهل العلم في وجوبها على المطلقة بعد المسيس"(٥).
٥ - القرطبي (٦٧١ هـ) فذكره كما قال ابن العربي (٦).
٦ - ابن تيمية (٧٢٨ هـ) حيث قال: "إذ الطلاق بعد الدخول يوجب الاعتداد بثلاثة قروء، بنص القرآن واتفاق المسلمين"(٧).
٧ - ابن جزي (٧٤١ هـ) حيث قال: "وإن كان بعد الدخول والمسيس؛ فعليها العدة إجماعًا"(٨).