(١) انظر: فتح القدير (٥/ ٣٣٥)، المغني (٩/ ٨٦)، شرح الزركشي (٣/ ١١٧). (٢) الإجماع (٨٥). (٣) الاستذكار (٦/ ١٠٤)، بتصرف يسير، ونص كلام ابن عبد البر: "أما اختلافهم فيمن قذف امرأته فطلقها ثلاثًا: فقال الثوري وأبو حنيفة وأصحابه لا حد ولا لعان. . . وقال مالك والأوزاعي والشافعي والليث يلاعن لأن القذف كان وهي زوجة" ثم شرع في ترجيح قول مالك فقال: "قال أيو عمر: لما أجمعوا أنه قذفها وهي أجنبية، ثم تزوجها، ولم يلاعنها، كان كذلك إذا قذفها وهي زوجة، ثم بانت، لم يبطل اللعان". (٤) انظر: بدائع الصنائع (٣/ ٢٣٩)، تبيين الحقائق (٣/ ١٦). (٥) انظر: كشاف القناع (٥/ ٣٩٥)، دقائق أولي النهى (٣/ ١٨١).