• وجه الاستدلال: أنه نص على حرمة الرجوع في الهبة لذوي الرحم المحرم.
الثاني: أن المقصود فيها صلة الرحم وقد حصل (١).
• وجه الاستدلال: أن الهبة إذا خلت من شرط الثواب فهى فى معنى الصدقة، لا يجوز الرجوع فيها.
النتيجة: صحة الإجماع في أنه لا يجوز الرجوع بالهبة لذوي الرحم المحرم، بشرط عدم ظهور الثواب من الواهب وذلك لمخالفة المالكية.
[[١٠٩ - ١٣] لا يجوز رجوع الزوج فيما وهبه لزوجته]
• المراد بالمسألة: أنه لا يحل للزوج أن يرجع بهبته لزوجته.
• من نقل الاتفاق: ابن قدامة (٦٢٠ هـ) قال: [فحصل الاتفاق على أن ما وهبه الإنسان لذوي رحمه المحرم غير ولد لا رجوع فيه، وكذلك ما وهب الزوج لامرأته، والخلاف فيما عدا هؤلاء](٢).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (٣)، والمالكية (٤)، والشافعية (٥)، وابن حزم من الظاهرية (٦)، والشوكاني (٧).
قال ابن حزم:(. . . إلا من وهب لذي رحم فإنه لا يرجع فيها، أو الزوجين أيهما أعطى صاحبه شيئًا طيبة به نفسه فلا رجعة له في شيء منها)(٨).