مالي كالثواب في الصدقة، فإنه يكون عوضًا مانعًا من الرجوع، وكصلة الرحم المحرم. . . حتى لا يصح الرجوع في هبة ذوي الأرحام المحارم. . .، لأنه قد حصل العوض معنى) (١).
قال العمراني:(فأما إذا وهب لغير ولده، أو ولد ولده، وإن سفل فليس له أن يرجع في هبته له بعد إقباضه له، سواء كان ذا رحم محرم، أو أجنبيًا)(٢).
قال المرغيناني:(وإن وهب هبة لذي رحم محرم منه فلا رجوع فيها. . . ولأن المقصود فيها صلة الرحم وقد حصل)(٣).
قال الموصلي (ولا رجوع فيما يهبه لذي رحم محرم منه. . . لأن المقصود صلة الرحم. . . وفي الرجوع قطيعة الرحم والألفة، لأنها تورث الوحشة والنفرة، فلا يجوز صيانة للرحم عن القطيعة)(٤).
قال الدردير:(وكذا إذا أريد بها الصلة والحنان، أي فإرادة الصلة والحنان من الأب أو الأم تمنع من الاعتصار)(٥).
• مستند الاتفاق: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، مع ما سبق من أدلة في المسألة السابقة. ومنها:
الأول: عن سمرة بن جندب -رضي اللَّه عنه- قال: قال رسول -صلى اللَّه عليه وسلم-: (إذا كانت الهبة لذي رحم محرم لم يرجع فيها)(٦).
(١) تحفة الفقهاء، (٣/ ٢٦٧ - ٢٦٨). (٢) البيان في مذهب الإمام الشافعي، (٨/ ١٢٥). (٣) الهداية، (٣/ ٢٢٨). (٤) الاختيار لتعليل المختار، (٣/ ٥٢). (٥) الشرح الصغير، (٤/ ١٥٢). (٦) رواه: الدارقطني، كتاب البيوع، (٣/ ٤٦٢)، والحاكم، كتاب البيوع، باب إذا كانت الهبة لذي رحم محرم لم يرجع فيها، (٢/ ٣٦٢). والحديث منكر. قال البيهقي في السنن الكبرى (٦/ ١٨١): (لم نكتبه إلا بهذا الإسناد وليس بالقوى). انظر: سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة، رقم (٣٦١).