الثاني: عن علي بن أبي طالب -رضي اللَّه عنه- قال:(أهدى كسرى إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فقبل منه)(١).
• وجه الاستدلال من الحديثين: ما قاله الشوكاني: (والأحاديث المذكورة في الباب تدل على جواز قبول هدية الكافر)(٢). والهبة في حكمها.
الرابع: هم بعقد الذمة يكونون قد ساووا المسلمين في المعاملات (٣).
النتيجة: صحة الإجماع في جواز هبة الكافر للمسلم.
[[١١٤ - ١٨] جواز هبة المسلم للحربي]
• المراد بالمسألة: أنه يجوز أن يهب المسلم للكافر الحربي المعين، بشرط أن لا يكون في هذا الشيء المُهدى عونًا على أذية المسلمين.
• من نقل الإجماع: ابن قدامة (٦٢٠ هـ) قال: [الإجماع على جواز الهبة، والوصية في معناها. . للحربي في دار الحرب](٤).
القرافي (٦٨٤ هـ) قال: [له الصرف للحربي وفي المباح حاله الحياة، ولو وهب الحربي ثلث ملكه إجماعًا](٥).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (٦)، والشافعية (٧)، وابن حزم من
(١) رواه: أحمد، رقم (٧٤٧) و (١٢٣٥)، والترمذي رقم (١٥٧٦) وقال: حسن غريب، والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب الجزية، باب ما جاء فى هدايا المشركين للإمام، رقم (٩/ ٢١٥). قال: الألباني: ضعيف جدًا. سنن الترمذي. رقم (١٥٧٦). (٢) نيل الأوطار (٦/ ١٠٧). (٣) الهداية (٤/ ٥٨٤). (٤) المغني (٨/ ٥١٣). وقد قمت بالتصرف في العبارة تقديمًا وتأخيرًا، وذلك لتداخل كلام ابن قدامة، وعبارته في الأصل هي: [وتصح الوصية للحربي في دار الحرب -ثم ذكر خلاف الفقهاء- وقال: . . ولنا، أنه تصح هبته، فصحت الوصية له، كالذمي. . ثم قد حصل الإجماع على جواز الهبة، والوصية في معناها]. (٥) الذخيرة (٧/ ١٤). (٦) الهداية (٤/ ٥٨٤). (٧) أسنى المطالب (٦/ ٧٤).