٢ - ابن أبي عمر (٦٨٢ هـ) فذكره كما قال ابن قدامة (٢).
• الموافقون على نفي الخلاف: ما ذكره علماء الحنابلة من أنه لا خلاف في أن المملوك يحل المرأة المطلقة ثلاثًا لزوجها الأول، وافق عليه الحنفية (٣)، والمالكية (٤)، والشافعية (٥)، وابن حزم (٦).
• وجه الدلالة: أن العبد يدخل في عموم النص، فإذا نكح مطلَّقة، فإنه يحلها لزوجها الأول كالحر (٧).
النتيجة: صحة ما ذكر من أنه لا خلاف في أن المملوك يحل المطلقة ثلاثًا لزوجها الأول.
[[٢٣ - ٣٤٧] إذا راجع امرأته ثم دخل بها، ثم طلقها، لزمها عدة جديدة]
اتفق الفقهاء على أن الرجل إذا راجع امرأته، ثم أصابها في رجعتها تلك، ثم طلقها أنها تستأنف العدة من جديد.
• من نقل الاتفاق:
١ - الماوردي (٤٥٠ هـ) حيث قال: "المعتدة من طلاق رجعي إذا راجعها زوجها ثم طلقها؛ لم يخل الطلاق الثاني من أن يكون بعد الوطء، أو قبله، فإن كان بعد أن وطئها في رجعته، فقد بطل بالوطء ما تقدم من العدة، وعليه إذا طلق أن يستأنف العدة من الطلاق الثاني، وهذا متفق عليه" (٨).
٢ - ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث قال: "فإن راجعها ثم دخل بها، ثم طلقها، فإنها تستأنف عدة بغير اختلاف بين أهل العلم" (٩).