النعال والخفاف لا يتأتى إلا به، فكان موضع حاجة، فجاز شراؤه، دون بيعه؛ لانعدام الحاجة فيه (١).
النتيجة: عدم صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لثبوت الخلاف فيها.
[٣٢] تحريم بيع هوام الأرض]
• المراد بالمسألة: الهوام: جمع هامَّة، والهامَّة: الدابة. والهميم: دواب هوام الأرض.
والهوام: ما كان من خشاش الأرض، نحو: العقارب وما أشبهها، الواحدة هامة؛ لأنها تَهم، أي: تدب.
وتطلق الهوام على الحيات، وكل ذي سم يقتل سمه. وأما ما لا يقتل ويسم، فهو السوام، مثل: الزنبور، والعقرب، وأشباهها.
وتطلق الهامة: على غير ذوات السم القاتل، ويدل عليه قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لكعب ابن عجرة (٢): "أيؤذيك هوام رأسك"(٣) أراد بها: القمل. سماها هوام؛ لأنها تدب في الرأس، وتهم فيه.
وتطلق الهوام على غير ما يدب من الحيوان، وإن لم يقتل: كالحشرات (٤).
• والمقصود بالمسألة: أن كل ما يطلق عليه هوام الأرض، وهي مما ثبت عدم نفعها، فإن بيعها محرم، بإجماع العلماء.
• من نقل الإجماع:
• الكرخي (٣٤٠ هـ) يقول: [وأجمعوا أن بيع هوام الأرض لا يجوز:
= (٢٣/ ٤٥٠). (١) "تبيين الحقائق" (٤/ ٥٠ - ٥١) بتصرف. (٢) كعب بن عجرة بن أمية بن عدي البلوي أبو محمد، شهد عمرة الحديبية، ونزلت فيه قصة الفدية، قطعت يده في بعض المغازي، ثم سكن الكوفة. قيل: مات بالمدينة عام (٥١ هـ)، وله خمس وسبعون سنة. "أسد الغابة" (٤/ ٤٥٥)، "سير أعلام النبلاء" (٣/ ٥٣)، "الإصابة" (٥/ ٥٩٩). (٣) أخرجه البخاري (٤١٩٠)، (ص ٧٩٥)، ومسلم (١٢٠١)، (٢/ ٧٠٥). (٤) "لسان العرب" (١٢/ ٦٢١ - ٦٢٢)، "مشارق الأنوار" (٢/ ٢٧٠)، "المغرب" (ص ٥٠٧).