• من نقل نفي الخلاف: الكاساني (٥٨٧ هـ) حيث يقول: "وأما قوله -يريد أبا يوسف- سماه طيبًا -أي: التراب- فنعم، لكن الطيب يستعمل بمعنى الطاهر، وهو الأليق ههنا؛ لأنه شرع مطهرًا، والتطهير لا يقع إلا بالطاهر، مع أن معنى الطهارة صار مرادًا بالإجماع"(١).
ابن تيمية (٧٢٨ هـ) حيث يقول: "فإنه لا خلاف أن الأرض الخبيثة ليست بطهور"(٢).
العيني (٨٥٥ هـ) حيث يقول شارحًا قول الماتن: "لأن الطيب أريد به الطاهر في النص"، يقول:"بالإجماع؛ إذ طهارة التراب شرط عند الأئمة الأربعة"(٣).
• الموافقون على نفي الخلاف: وافق على هذا الاتفاق المالكية (٤)، والشافعية (٥).
• مستند نفي الخلاف: حديث جابر -رضي اللَّه عنه-، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا"(٦).
• وجه الدلالة: مفهوم المخالفة في الحديث، فكل أرض خبيثة نجسة ليست بطهور (٧).
النتيجة: أن نفي الخلاف متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.
[[٤٠ - ٣٢٧] عدم إجزاء التيمم بالنجس]
إذا تيمم المسلم بغير طاهر، فإنه لا يجزئه تيممه ذلك بالإجماع.
• من نقل الاتفاق: الغزالي (٥٠٥ هـ) حيث نقل عدم جواز التيمم بالتراب النجس عن العلماء كافة. نقله عنه النووي (٨).